الحديث 1529 ، والوسائل أيضا .
وروى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وروى عنه أبان . التهذيب : الجزء 8 ،
باب اللعان ، الحديث 692 .
وروى عنه ثعلبة . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب جامع فيما يحل
الشراء والبيع منه 103 ، الحديث 3 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 1072 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب النهي عن بيع العذرة ، الحديث 181 .
وروى الشيخ بسنده عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 3 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ،
الحديث 731 .
كذا في الطبعة القديمة والوسائل على نسخة أيضا ، وفي نسخة أخرى منهما :
محمد بن مصادف ، وهو الموافق للنسخة المخطوطة والوافي ، وما في هذه الطبعة هو
الموجود في الاستبصار : الجزء 1 ، باب البئر الغائط يتخذ مسجدا ، الحديث 1700 .
وروى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وروى عن هشام بن سالم . الكافي :
الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الرجل يحل جاريته لأخيه 112 ، الحديث 14 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب ضروب النكاح ، الحديث 1055 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ،
الحديث 488 .
وروى عنه يونس . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب الرجل يقذف
امرأته وولده 29 ، الحديث 3 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 8 ، باب اللعان ، الحديث 686 ، والجزء 10 ،
باب الحد في الفرية والسب . . . ، الحديث 292 ، وفيه : يونس بن عبد الرحمن ، عنه .
وروى الشيخ بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مضارب ، عن الرضا
معجم رجال الحديث — صفحة 276
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٦