بصير . التهذيب : الجزء 4 ، باب زكاة الحنطة والشعير ، الحديث 44 ، والاستبصار :
الجزء 2 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة . . . ، الحديث 50 ، إلا أن فيه : القاسم
ابن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وهو الصحيح الموافق للوافي ، والمراد بعلي هو
علي بن أبي حمزة الراوي لكتاب أبي بصير ، والوسائل كما في التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن
أبي جميلة ، عن السندي . التهذيب : الجزء 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب
دون الأنساب ، الحديث 1263 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب تحريم نكاح الناصبة ،
الحديث 667 ، إلا أن فيه : أبا جميلة ، وعن السندي ، بدل أبي جميلة عن السندي ،
والوافي والوسائل كما في التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن
الحسين بن مخارق ، وأبي جنادة السلولي . التهذيب : الجزء المذكور ، باب صيام
شعبان ، الحديث 928 .
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا على نسخة ، وفي نسخة
أخرى منهما : الحسن بن مخارق ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام
2 ، باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان 13 ، الحديث 8 ، إلا أن فيه : الحسين
ابن مخارق أبا جنادة السلولي ، بدل وأبي جنادة السلولي ، وهو الصحيح الموافق للوافي ،
فإنه المعنون في كتب الرجال .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن علي ، عن الحسن
ابن محبوب . التهذيب : الجزء 9 ، باب الوصية بالثلث ، وأقل منه وأكثر ، الحديث
783 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، الحديث
457 ، إلا أن فيه : علي بن الحسن ، بدل علي بن الحسين ، وهو الصحيح الموافق
للوافي والوسائل ، بقرينة ساير الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن
معجم رجال الحديث — صفحة 311
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١١