لا اعتماد بتعديل ابن نمير ، ولا برواية إبراهيم بن قتيبة عنه ، والروايات في ذمه
متضافرة ، نذكر جملة منها :
روى المشايخ الثلاثة ، بسند صحيح عن خالد بن بكير الطويل ، قال :
دعاني أبي حين حضرته الوفاة ( إلى أن قال ) فدخلت على أبي عبد الله عليه
السلام بعد ذلك ، فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت ما ترى ، فقال : أما قول ابن أبي
ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان . الكافي : الجزء
7 ، باب النوادر من كتاب الوصايا 37 ، الحديث 16 ، والفقيه : الجزء 4 ، باب
الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم ، الحديث 591 ، والتهذيب : الجزء 9 ، باب
من الزيادات في الوصية ، الحديث 919 .
وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، قال : إن
امرأة أوصت إلي ( إلى أن قال : ) وخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال
( أبو عبد الله عليه السلام ) : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث . ( الحديث ) .
الكافي : الجزء 7 ، باب من أوصى بجزء من ماله 24 ، الحديث 1 .
ورواها الشيخ في باب الوصية المبهمة . التهذيب : الجزء 9 ، الحديث 824 .
وروى الصدوق بسند معتبر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها ، وجزء
لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى ، قال : فما قال لك ؟ قلت :
قال : ليس لهما شئ ، فقال : كذب ، والله ، لهما العشر من الثلث . المعاني : باب
208 ، معنى الجزء من المال يوصي به الرجل ، الحديث 2 .
وروى الكشي في ترجمة محمد بن مسلم ( 67 ) ، الحديث 6 ، عن محمد بن
قولويه ، قال : حدثني سعد بن عبد الله القمي ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي كهمش ، قال : دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام ، فقال : شهد لي محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن
معجم رجال الحديث — صفحة 229
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٩