باب الاشتراك في الجنايات ، الحديث 958 .
كذا في الوسائل والطبعة القديمة على نسخة ، وفي نسخة أخرى والنسخة
المخطوطة والوافي : إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، بدل إبراهيم بن هاشم
ومحمد بن جعفر ، والظاهر أن الصحيح : إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ،
لما تقدم .
روى الكليني بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن
عبد الله بن طلحة . الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث المماليك 43 ،
الحديث 6 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء
9 ، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، الحديث 1198 ، والاستبصار : الجزء 4 ،
باب من خلف وارثا مملوكا . . . ، الحديث 660 ، إلا أن فيهما : محمد بن حفص ، بدل
محمد بن جعفر ، وهو الصحيح الموافق للوافي ، وفي الوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد النوفلي ، عن محمد بن جعفر ، عن
محمد بن علي بن عيسى ، عن عبد الله العمري . الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة
1 ، باب النوادر 38 ، الحديث 1 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 8 ، باب الحكم في أولاد المطلقات . . . ،
الحديث 397 ، وهنا اختلاف تقدم في عبد الله العمري ، عن أبيه فراجع .
أقول : محمد بن جعفر هذا مشترك ، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه .
10386 - محمد بن جعفر أبو العباس :
روى عن أيوب بن نوح . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب المرأة
يكون لها العبد فينكحها 137 ، الحديث 2 ، والجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب من
طلق لغير الكتاب والسنة 4 ، الحديث 8 ، وباب الايلاء 57 ، الحديث 9 ، وباب