رواها أيضا في باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1701 من الجزء المتقدم ،
بقرينة سائر الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح
من الرضاع ، الحديث 1306 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من
الرضاع ، الحديث 707 ، إلا أن فيه محمد بن الحسين ، بدل محمد بن الحسن ، وما في
الاستبصار هو الصحيح ، وإن كان الوافي والوسائل كما في التهذيب ، فإن محمد
ابن الحسن لم يرو عن محمد بن أبي عمير في هذا المورد ، ولكن محمد بن الحسين
رواياته عنه كثيرة .
ثم روى الصدوق هكذا : في نوادر محمد بن أبي عمير أن الصادق عليه
السلام ، قال . . إلخ . الفقيه : الجزء 1 ، باب الجماعة وفضلها ، الحديث 1200 ،
والجزء 2 ، باب الدعاء في كل ليلة من العشر الأواخر ، الحديث 462 ، والجزء 4 ،
باب ما يجب على من قطع رأس الميت ، الحديث 405 .
وإن كان ظاهر هذه الموارد الثلاثة ، أن محمد بن أبي عمير يروي عن
الصادق عليه السلام ، إلا أن هذه الروايات مرسلة ، فإن الأخير رواها محمد بن
يعقوب في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب أن الرجل يقطع رأس ميت . . ،
41 ، الحديث 2 .
ورواها الشيخ أيضا في التهذيب : الجزء 10 ، باب دية عين الأعور ، الحديث
1066 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب دية من قطع رأس الميت ، الحديث 1114 ، إلا
أن في الكافي والتهذيبين : محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومما ذكرنا يظهر الارسال في الموردين
الأولين من الفقيه أيضا .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي
معجم رجال الحديث — صفحة 305
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠٥