وثلاث وستين ، والذي نطمئن به أن الامر اشتبه على الشيخ - قدس سره - ، فإن
الحسن بن محمد بن سماعة يروي عن محمد بن أبي عمير ، زياد بن عيسى ، لا
هذا .
الأمر الثالث : أن محمد بن أبي عمير ، هذا ، وإن كانت لم تثبت وثاقته ، إلا
أنه لا يوجب الاشتراك الموجب للتوقف ، وذلك فإن كل رواية كان في سندها ابن
أبي عمير ، أو محمد بن أبي عمير ، فإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام
فالراوي هو محمد بن أبي عمير ، هذا ، أو أنها مرسلة ، فلا يعمل بها ، وإن كانت
عن الرضا عليه السلام ، أو الجواد عليه السلام ، أو من في طبقتهما ، فالراوي هو
محمد بن زياد جزما ، فإن الآخر مات في حياة الكاظم عليه السلام كما عرفت ،
وإن كانت الرواية عن الكاظم عليه السلام ، فإن كان الراوي عن ابن أبي عمير
من لم يدرك الكاظم عليه السلام كالحسن بن محمد بن سماعة ، فالراوي هو محمد
ابن زياد أيضا ، وإن كان ممن أدرك الكاظم عليه السلام فابن أبي عمير المروي
عنه ، وإن كان محتمل انطباقه على كل واحد من المذكورين ابتداء ، إلا أنه لا شك
في انصرافه إلى من هو المعروف والمشهور ، فلا أثر للاشتراك .
ثم روى الشيخ بسنده ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن
أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب
الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1687 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها أيضا في باب ضروب الحج ،
الحديث 135 ، وأيضا في باب الطواف ، الحديث 434 من الكتاب ، وفيهما حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة محمد بن أبي عمير ، وهو
الصحيح الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب تقديم الطواف للمفرد
160 ، الحديث 2 .
معجم رجال الحديث — صفحة 289
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٩