الحديث 1 .
وروى أيضا بسنده ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن الفضيل
ابن يسار ، عن الحسن بن الجهم . الاستبصار : الجزء 1 ، باب أن البول والغائط
والريح يقطع الصلاة ، الحديث 1531 ، والتهذيب : الجزء 1 ، باب التيمم وأحكامه ،
الحديث 569 ، والجزء 2 ، باب أحكام السهو ، الحديث 1467 ، إلا أن فيهما : سعد
ابن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم ،
والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن
حماد ، عن الفضيل بن يسار ، عن ربعي بن عبد الله . التهذيب : الجزء 7 ، باب
من أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 1174 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن
حكم المملوك في هذا الباب حكم الحرة . الحديث 578 ، إلا أن فيه : وربعي بن
عبد الله بالعطف ، وهو الصحيح كما تقدم في حماد بن عيسى .
وروى أيضا بسنده ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم
من النكاح من الرضاع ، الحديث 1334 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب الرضاع ، الحديث 1474 ، إلا أن
فيه : الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة ، والظاهر أنه
هو الصحيح ، لعدم ثبوت رواية الفضيل بن يسار عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله في شئ من الكتب الأربعة .
روى الشيخ بسنده ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن عبد الله بن
الجارود ، والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 3 ،
باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة ، الحديث 165 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : ربعي بن
معجم رجال الحديث — صفحة 361
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٦١