والاستبصار : الجزء 3 ، باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد ، الحديث 429 ، إلا أنه
فيه القاسم بن محمد ، بدل محمد بن القاسم .
ورواها أيضا في التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 945 ، وفيه :
محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، والحديث 996 وفيه :
القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وهو
الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب أداء الأمانة 46 ، الحديث 8 .
والظاهر أن ما في المورد الثاني من التهذيب هو الصحيح ، فإن الفضيل في
السند هو ابن يسار ، ولا يمكن أن يروي عن أبي الحسن عليه السلام ، ولم تثبت
رواية القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل في شئ من الروايات ،
مع أن البرقي يروي كتاب محمد بن القاسم بلا واسطة ، كما يظهر من طريق
النجاشي إليه وكذلك الشيخ في الفهرست .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء ، عن فضيل ، عن
أحدهما عليهما السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 298 .
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في نسخة أخرى منها : العلاء
ابن الفضيل ، عن أحدهما عليهما السلام ، وهو الموافق لما في الاستبصار : الجزء 3 ،
باب حكم المملوك حكم الحر . . ، الحديث 1110 . وهو الصحيح وإن كان الوافي
والوسائل موافقان لما في التهذيب .
وروى بسنده أيضا ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضيل ، عن عثمان . التهذيب :
الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 762 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب جواز أكل لحوم
الأضاحي ، الحديث 971 ، إلا أن فيه فضيل بن عثمان ، بدل فضيل عن عثمان ،
والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، إلا أن فيه فضل بن عثمان .
ثم روى الكليني بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ابن أخي الفضيل ،
عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 344
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٤٤