عبد الله عليه السلام . الفقيه : الجزء 3 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 956 . وهنا
اختلاف تقدم في الفضيل بن عبد الملك .
روى الشيخ بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب عقود البيع ، الحديث 85 ، والاستبصار : الجزء
3 ، باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد ، الحديث 240 .
في الطبعة القديمة من التهذيب ، جعل جميلا نسخة بدلا عن فضيل ، ولكن
رواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الشرط والخيار في البيع
70 ، الحديث 6 ، ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، وكذلك الوسائل ، وهو الصحيح لكثرة رواية ابن محبوب عن الفضيل
ابن يسار بواسطة جميل .
روى الكليني بسنده ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الفضيل ،
عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب العبد يسأل
مولاه أن يبيعه 98 ، الحديث 2 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب ابتياع الحيوان ، الحديث 315 .
أقول : ومما ذكرنا يظهر الكلام في هذه الرواية من سقوط الواسطة بين ابن
محبوب والفضيل .
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عيسى ، وخلف بن
ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب فيمن
أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 1184 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه إذا
دخل بالام حرمت عليه البنت ، الحديث 587 . وهنا كلام تقدم في حماد بن
عيسى عن الفضيل .
وروى بسنده أيضا ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل ، عن
أبي الحسن عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب الوديعة ، الحديث 795 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 343
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٤٣