الجزء 4 ، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة ، الحديث 701 .
وهنا خلاف بين الكتب الأربعة قد تقدم في جميل بن صالح ، عن الفضيل بن
يسار ، وفي الوافي والوسائل عن كل واحد من الكتب مثل ما فيه إلا أن في الأخير
عن التهذيبين جميل بن صالح ، وكذلك في المحاسن أيضا .
روى الشيخ بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب السراري وملك
الايمان ، الحديث 717 ، والكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب نكاح المرأة التي
بعضها حر وبعضها رق 123 ، الحديث 3 .
ورواها الشيخ أيضا بعينها في التهذيب : الجزء 7 ، باب ضروب النكاح ،
الحديث 1067 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب أحكام المماليك ، الحديث 1380 ،
إلا أن فيهما : محمد بن مسلم ، بدل محمد بن قيس ، وهو الموافق للوسائل عن
المشايخ الثلاثة ، وفي الوافي عن كل مثله ، ويؤيد صحة ما في الموضع الأول من
التهذيب كثرة رواية ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
ولم تثبت روايته عن محمد بن مسلم كذلك إلا في موردين .
ثم روى الكليني بسنده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت
الصلاة 16 ، الحديث 3 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة علي بن زيد ، بدل علي
ابن رئاب ، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب : الجزء 1 ، باب الحيض
والاستحاضة ، الحديث 1208 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب المرأة تحيض بعد أن
دخل عليها وقت الصلاة ، الحديث 496 ، وبقرينة سائر الروايات .
روى الشيخ بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
معجم رجال الحديث — صفحة 27
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧