ميراث القاتل ، الحديث 1356 ، وفيه : ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر
عليه السلام . والظاهر أنه الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ،
باب ميراث القاتل 38 ، الحديث 6 ، وكتاب الديات 4 ، باب دية الجنين 40 ،
الحديث 6 ، والفقيه : الجزء 4 ، باب دية النطفة والعلقة ، الحديث 369 ، وباب ميراث
القاتل ، الحديث 746 .
وروى الكليني بسنده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن
مسكان . الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب الاخوة من الأم مع الجد 24 ،
الحديث 5 .
أقول : في التهذيب والاستبصار علي بن رباط ، بدل علي بن رئاب ، وتقدم
الخلاف في علي بن رباط ، عن ابن مسكان .
روى الصدوق بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
جعفر بن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الفقيه : الجزء 4 ، باب الوقف
والصدقة ، الحديث 630 ، والتهذيب : الجزء 9 ، باب الوقوف والصدقات ، الحديث
565 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب أنه لا يجوز بيع الوقف ، الحديث 382 ، والكافي :
الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة 23 ، الحديث 29 ،
إلا أن فيه : جعفر بن حيان ( بالياء التحتانية ) ، والظاهر أنه الصحيح ، فإنه
المعنون في الرجال الموافق للوافي وللطبعة القديمة من الفقيه ونسخة من الطبعة
القديمة من التهذيب .
روى الكليني بسنده ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها
40 ، الحديث 5 . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في التهذيب : الجزء 7 ،
باب الزيادات في فقه النكاح ، الحديث 1866 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب
ما يوجب المهر كاملا ، الحديث 824 ، وفيها الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
معجم رجال الحديث — صفحة 24
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٤