عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه . التهذيب : الجزء 3 ، باب صلاة الكسوف ،
الحديث 883 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والوافي والوسائل : أحمد بن
الحسن ، وهو الصحيح الموافق للاستبصار : الجزء 1 ، باب من فاتته صلاة
الكسوف ، الحديث 1755 .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد
الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه . التهذيب : الجزء 7 ، باب المهور
والأجور ، الحديث 1510 .
كذا في الوسائل والطبعة القديمة على نسخة أيضا ، وفي نسخة أخرى :
الحسن بن علي ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، وهو الصحيح بقرينة سائر
الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، عن عبيد بن زرارة ،
عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب فيما يحرم من
النكاح من الرضاع ، الحديث 1310 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم
من الرضاع ، الحديث 713 ، إلا أن فيه : عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للفقيه : الجزء 3 ، باب
الرضاع ، الحديث 1476 .
ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 2 ، كتاب الايمان والكفر 1 ،
باب الكفر 165 ، الحديث 5 .
أقول : كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة : عبيد عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام .
معجم رجال الحديث — صفحة 57
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٧