الحديث 319 .
كذا في هذه الطبعة والطبعة القديمة على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها
والنسخة المخطوطة : محمد ابن عبد الله بن محمد ، وهو الموافق للوافي ، وفي
الوسائل : محمد بن يحيى ، عن محمد ابن عبد الله بن محمد ، ولكنها رواها الكليني
في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الزكاة 1 ، باب سقي الماء 41 ، الحديث 2 ، وفيه : محمد ،
عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، والظاهر هو الصحيح ، والمراد بمحمد
هو محمد بن يحيى ، فإنه لم يرو محمد بن عبد الله ، عن علي بن الحكم في غير هذا
المورد ، وروى عبد الله بن محمد عنه كثيرا .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان ، عن محمد بن
علي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان . التهذيب : الجزء 7 ، باب الرهون ،
الحديث 765 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 3 ، باب الرهن
يهلك عند المرتهن ، الحديث 428 ، محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، وهو الموافق للوافي ونسخة من الوسائل ، وفي نسخة أخرى
منه كما في التهذيب ، والظاهر صحة ما في الاستبصار ، لكثرة رواية عبد الله بن
محمد - وهو بنان - عن علي بن الحكم بلا واسطة .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من
الرضاع ، الحديث 1312 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ،
الحديث 715 ، والكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب أنه لا رضاع بعد فطام
90 ، الحديث 2 ، إلا أن فيه أحمد بن محمد ، بدل عبد الله بن محمد ، والوافي
والوسائل موافقان للتهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل ،
معجم رجال الحديث — صفحة 417
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤١٧