المرغب فيها ، الحديث 970 .
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في نسخة منها : عبد الله بن
عثمان أبي إسماعيل السراج ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب
الصلاة 4 ، باب صلاة الحوائج 95 ، الحديث 6 .
ثم روى الصدوق بسنده ، عن محمد بن أسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام . الفقيه : الجزء 4 ، باب القود ومبلغ
الدية ، الحديث 264 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، وفي هامشها محمد بن مسلم نسخة ، وما في
هذه الطبعة موافق للوسائل .
روى الكليني بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يوجب الجلد 5 ،
الحديث 9 .
ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة ، بلا
واسطة ، وهو الموافق للوافي ، كما إن الوسائل موافق لهذه الطبعة ، والظاهر زيادة
كلمة أبان ، لعدم ثبوت روايته عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب
الدية في قتل العمد والخطأ 6 ، الحديث 2 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن أبي حمزة ، عن
أبي حمزة ، بدل أبي بصير ، والصحيح ما في الطبعة الحديثة الموافق للتهذيب : الجزء
10 ، باب القضايا في القصاص ، الحديث 633 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب مقدار
الدية ، الحديث 973 .
معجم رجال الحديث — صفحة 251
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥١