الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب أن الرجل يترك الشئ القليل وعليه
دين أكثر منه 29 ، الحديث 3 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 9 ، باب الاقرار في المرض ، الحديث
674 ، الاستبصار : الجزء 4 ، باب الرجل يموت وعليه دين . . . ، الحديث 440 ،
ورواها أيضا في باب الزيادات من الوصية ، من التهذيب المتقدم ، الحديث 957 ،
إلا أن فيه : سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، بلا ترديد ، وهو الموافق لما
رواه الصديق مسندا عن الكليني في الفقيه : الجزء 4 ، باب نوادر الوصايا ، الحديث
617 ، والظاهر صحة ما في الأول ، لتصريح الشيخ بأن هذا الخبر مقطوع
مشكوك في روايته .
وروى أيضا بسنده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب ما يمتحن
به من يصاب في سمعه أو بصره 32 ، الحديث 4 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ،
الحديث 333 ، إلا أن فيه : ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي ،
عن أبي بصير ، وهو الموافق للتهذيب : الجزء 10 ، باب ديات الأعضاء والجوارح ،
الحديث 1045 .
روى الصدوق بسنده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير . الفقيه : الجزء 4 ، باب ديات الجراحات والشجاج ،
الحديث 432 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 10 ، باب ديات الشجاج ، الحديث
1123 ، وتقدم الخلاف بينهما في علي عن أبي بصير .
روى الشيخ بسنده ، عن عبد الله بن عثمان ، عن أبي إسماعيل السراج ،
عن عبد الله بن وضاح ، وعلي بن أبي حمزة . التهذيب : الجزء 3 ، باب الصلوات
معجم رجال الحديث — صفحة 250
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٠