روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان .
الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه 60 ،
الحديث 15 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا ، ولكن في الوافي أحمد بن
عبدوس ، بدل أحمد بن عبديل ، ولعله هو الصحيح لعدم وجود هذا العنوان ، لا
في الرجال ولا في الروايات .
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله ، عن
زياد القندي . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب صلاة الحوائج 95 ،
الحديث 1 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في المرآة : عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
زياد القندي ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 1 ، باب الأغسال
المفترضات ، الحديث 304 ، والوافي أيضا كالتهذيب .
روى الشيخ باسناده ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري وعلي بن إبراهيم
ابن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي . مشيخة التهذيب : في
طريقه إلى يونس بن عبد الرحمان .
أقول : كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في مشيخة الاستبصار : علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي ، وهو الصحيح
الموافق لما أورده الشيخ في الفهرست : في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمان .
وروى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وإسماعيل بن مهران ،
عن يونس . التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1089 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 2 ، باب من جامع
قبل عقد الاحرام ، الحديث 636 : علي بن إبراهيم ، عن أبيه وإسماعيل بن مرار ،
وفي الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله 79 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 218
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٨