وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
الاستبصار : الجزء 3 ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، الحديث 1047 .
ورواها في التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 211 ، إلا أن
فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وهو الصحيح الموافق للكافي :
الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب طلاق التي لم يدخل بها 23 ، الحديث 3 .
روى محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب بيع الغرر والمجازفة 83 ،
الحديث 13 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في الوسائل : علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن فضال ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 7 ، باب الغرر
والمجازفة ، الحديث 545 .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في الفرية والسب ، الحديث 236 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ،
باب القاذف 26 ، الحديث 1 : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، وهو
الصحيح .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق ، عن
عبد الله بن محمد الجعفي . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في نكاح البهائم ،
الحديث 229 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب حد النباش ، الحديث 930 .
ورواها أيضا في باب الحد في السرقة والخيانة ، الحديث 461 ، والاستبصار :
الجزء 4 ، باب حد من أتى ميتة من الناس ، الحديث 842 ، إلا أن فيهما : علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، وما فيهما هو الصحيح الموافق للكافي :
الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب حد النباش 39 ، الحديث 2 .
معجم رجال الحديث — صفحة 217
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٧