يوسف بن عقيل ، وفي الطبعة القديمة هكذا : الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن
الحسن ( الحسين ) بن سعيد ، والوسائل موافق لما في الطبعة الحديثة ، وفي الوافي :
الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين ، عن يوسف ، وهو الصحيح ، فإن المراد
بالحسن بن علي هو الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، والمراد بالحسين هو
الحسين بن سعيد ، فإنه رواها بسنده عنه في هذا الباب تحت رقم 440 ، وفي
الاستبصار : الجزء 2 ، باب علامة أول يوم من شهر رمضان ، الحديث 207 .
وروى بسنده أيضا ، عن علي بن حاتم ، عن الحسين بن علي ، عن أبيه ،
عن فضالة . التهذيب : الجزء 3 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 297 ، والاستبصار :
الجزء 1 ، باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع إمام ، الحديث 1716 ، إلا أن فيه :
الحسن بن علي ، عن أبيه ، وهو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من التهذيب
والوافي والوسائل .
وروى بسنده أيضا ، عن موسى بن القاسم ، عن علي ، قال : لا يحلق رأسه .
التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 795 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب انه لا
يجوز الحلق قبل الذبح ، الحديث 1006 ، إلا أن فيه : علي عليه السلام .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ، في رجل أعطى
رجلا . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1447 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب من أعطى حجة مفردة ، الحديث 1146 ، ألا أن فيه
أيضا : علي عليه السلام ، ولكن يظهر من بيان الشيخ في قوله :
" على أن الخبر
الأخير موقوف غير مسند " زيادة كلمة عليه السلام في الاستبصار من النساخ ،
فعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستبصار الأول أيضا من هذا القبيل ، والله العالم .
ثم روى بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن
علي ، عن العباس بن المعروف . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 805 .
كذا في الوافي والوسائل أيضا ، وفي الطبعة القديمة : علي بن العباس بن
معجم رجال الحديث — صفحة 205
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٥