ورواها الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن يعقوب ، كما ذكرناه ، إلا أن فيه
في آخر الحديث : كأنها أرضعت ابنته ، والظاهر أن هذا هو الصحيح ، كما يظهر
من بيان الشيخ في فقه الحديث . التهذيب : الجزء 7 ، باب من أحل الله نكاحه
من النساء وحرم منهن ، الحديث 1232 .
أقول : ذكر المجلسي - قدس الله نفسه - في مرآة العقول : أن الرواية
مرسلة فإن المراد من أبي جعفر ( عليه السلام ) فيها هو الباقر ( عليه السلام ) ، بقرينة
ابن شبرمة .
وما ذكره - قدس سره - لا يصح ، فإن الظاهر بقرينة الراوي ، وهو علي
ابن مهزيار ، أن المراد بأبي جعفر هو الجواد ( عليه السلام ) .
وأما ذكر ابن شبرمة في الرواية فلا دلالة فيه على أنه كان حيا ، بل إن
القائل حكى قول ابن شبرمة وفتواه وهذا لا يلازم حياته .
ومما يدل على ما ذكرنا أن ابن شبرمة تولى القضاء من قبل المنصور في عهد
الصادق ( عليه السلام ) ، فلا معنى لحكاية قوله عند الباقر ( عليه السلام ) ، وحكم
الإمام ( عليه السلام ) بخطئه .
6926 - عبد الله بن شجير :
تقدم في عبد الله بن سخير .
6927 - عبد الله بن شداد :
روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . الفقيه : الجزء 4 ، باب ميراث ذوي
الأرحام ، ذيل الحديث 711 ، والتهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الموالي من ذوي
الرحم ، ذيل الحديث 1192 .
أقول : الظاهر هذا هو عبد الله بن شداد بن الهاد الآتي .