نجران ، وعبد الله بن جبلة ، وعلي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، وعلي بن
الحكم ، ومحمد بن أسلم ، ومحمد بن أسلم البجلي ، ومحمد بن عبد الحميد ، ومحمد
ابن علي ، ومحمد بن الوليد ، والنضر ، والنضر بن سويد ، ويحيى بن إبراهيم بن أبي
البلاد ، ويوسف بن عقيل ، ويونس ، ويونس بن عبد الرحمان ، والحجال ، والوشاء .
اختلاف الكتب
روى محمد بن يعقوب بسنده ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن
علي بن أبي المغيرة . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأطعمة 6 ، باب ما ينتفع به من الميتة
وما لا ينتفع به منها 9 ، الحديث 7 .
ورواها بعينها في الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة
فيه 60 ، الحديث 6 ، وفيها : علي بن المغيرة ، بدل علي بن أبي المغيرة ، وهو الموافق
للتهذيب : الجزء 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، الحديث 799 .
وروى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي بصير . التهذيب : الجزء 4 ، باب علامة وقت فرض الصيام ،
الحديث 514 .
ولكن في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب الفجر ما هو ومتى يحل
ومتى يحرم الأكل 18 ، الحديث 5 ، والفقيه : الجزء 2 ، باب الوقت الذي يحرم فيه
الأكل ، الحديث 361 ، عاصم بن حميد عن أبي بصير ، بلا واسطة .
وروى بسنده أيضا ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس . التهذيب : الجزء 8 ، باب عدد النساء ،
الحديث 517 .
ولكن في الاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت ،
الحديث 1225 : ابن أبي نجران ، عن أحمد بن أبي نصر ، والصحيح ما في التهذيب
معجم رجال الحديث — صفحة 199
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٩