واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب
تلقين المحتضرين وتوجيههم ، الحديث 993 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب الميت
يموت في المركب . . ، الحديث 759 ، إلا أن فيه : حميد بن زياد ، عن غير واحد بلا
واسطة الحسن بن محمد ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب
الجنائز 3 ، باب من يموت في السفينة 77 ، الحديث 2 ، والوافي والوسائل أيضا .
روى الشيخ بسنده ، عن معلى بن محمد ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض
والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، الحديث 458 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 3 ، كتاب
الحيض 2 ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 18 ، الحديث 1 ، إلا أن
فيه : معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل
بقرينة ساير الروايات . ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما رواه الكليني بسنده ، عن
معلى بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله . الكافي : الجزء 3 ،
كتاب الصلاة 4 ، باب صلاة النوافل 84 ، الحديث 32 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، الحديث
503 ، وإن كان في جميع النسخ كذلك حتى الوافي والوسائل .
اختلاف النسخ
روى الشيخ بسنده ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله بن سليمان .
التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 1050 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي
والوسائل : عبد الله بن سليمان ، والظاهر هو الصحيح .
وروى أيضا بسنده ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم بن الحكم
جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد
معجم رجال الحديث — صفحة 125
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٥