تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رجال الخاقاني — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
اعتبار الموثقات واما على اعتبارها كما هو الأقرب فلا فرق بين الجمع إذ المدار على وثاقة الراوي ولو بالمعنى الأعم نعم ذاك ينفع - أعني احراز الوقف أو عدمه في باب الترجيح عند التعارض واما مع عدمه فلا اشكال في حجيته . ( ومن الفرق المفوضة ) وهو على ما ذكره ( الوحيد ) والعلامة ( المجلسي ) وغيرهما - يقال على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد . ( أحدها ) ما ذكره في آخر التعليقة وهو " ان الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم - وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها ( وقيل ) فوض ذلك إلى علي - عليه السلام - وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة - عليهم السلام - كما يظهر من بعض التراجم " انتهى ( 1 ) . وقال في الفوائد : " وللتفويض معان ، بعضها لا تأمل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته إلى أن قال - ( الأول ) سيجئ ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق ( الثاني ) تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلى الأول وورد فساده عن الصادق - عليه السلام - والرضا - عليه السلام - إلى آخر ما ذكر من أقسامه وهى سبعة ( 2 ) ( وكيف كان ) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة فان أرادوا انهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريح ، وقد دلت الأدلة
هامش
( 1 ) راجع : آخر التعليقة ( ص 140 ) عند التعليق على الفائدة التاسعة التي ذكرها الأسترآبادي في منهج المقال وعند ذكره بعض الفرق التي لم يذكرها صاحب المنهج . ( 2 ) راجع : التعليقة في الفائدة الثانية ( ص 8 ) . ( المحقق )
رجال الخاقاني — صفحة 142 | السيد محمد صادق بحر العلوم / الشيخ علي الخاقاني