Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 133

Contributors:

P.133
المنافي عمدا وسهوا مثلا استأنف الصلاة والأحوط فعل التشهد قبل ذلك ولو تعددت منسياته كما لو نسي سجدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية أتى بهما واحدة بعد واحدة ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط كما أن الأحوط ملاحظة الترتيب معه وأشد منه احتياطا ملاحظته بالنسبة إلى التشهد والسجود فيقدم السابق في الفوات على اللاحق بل لو شك في السابق واللاحق كان الأحوط له تقديم كل منهما وتأخير الآخر ثم الإعادة بل لو بنى على سبق سابق فقدمه ثم ظهر لاحقا أو بالعكس كان الأحوط الإعادة على ما يحصل به الترتيب ثم استيناف الصلاة المسألة العاشرة لو فعل الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو فبان عنده أن لا سهو ولا نقص تبين بطلان ما فعل فيقطع لو كان في الأثناء وصلاته صحيحة أما ركعات الاحتياط فإن بان الاستغناء عنها بعد الفرغ منها وقعت نافلة وإن كان في الأثناء أتمها كذلك والأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام وإن بان نقص الصلاة بمقدار ما فعله من الاحتياط بعد الفراغ تمت صلاته على الأقوى والأحوط الاستيناف وإن كان قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة مثلا من التدارك الذي قد عرفت وإن كان في الأثناء أتمه واكتفى به مع الموافقة في الكم والكيف أما لو كان ركعتين من جلوس ألقى ما في يده ورجع إلى حكم من تذكر النقص وإن كان قد دخل في ركوع الأخيرة منهما والأحوط له الاستيناف أيضا مطلقا أما لو دخل في ركعتي قيام فظهر له نقص الواحدة قبل الوصول إلى ركوع الثانية منهما سلم على الركعة وصحت صلاته ولا يقدح زيادة التكبير وإن كان بعد الوصول ألقى ما في يده ورجع إلى حكم من نقص فيتدارك ح وتصح صلاته سواء كان شكه موجبا للركعة مع الركعتين كالشك بين الاثنين والثلاث والأربع أو لم يكن كذلك كما لو كان شكه بين الاثنين والأربع خاصة فبان نقص الواحدة ولو ظهر له نقص اثنتين وقد دخل في ركعة قيام أضاف إليها ثانية وسلم ولو كان دخل في ركعتي جلوس أعرض عنهما وتدارك ما نقص من صلاته وإن كان قد دخل في ركوع الأخيرة منهما والأحوط احتياطا شديدا في جميع هذه الصور الاستيناف أيضا المبحث الثالث