Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 132

Contributors:

P.132
وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان ظنا أو شكا فهو شك المسألة السابعة ركعات الاحتياط واجبة فلا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة من الأصل وإن كان الأقوى الاجتزاء بالإعادة عنها لو أثم بتركها على وجه يرتفع الخطاب بها ومن اشتغلت ذمته بركعتي الاحتياط مثلا فمات من حينه قبل فعلهما كان على الأولى قضاء الصلاة والأحوط الاتيان بهما أولا ثم إعادة الصلاة وكذا الأجزاء المنسية وأما سجدتا السهو فالأحوط قضاؤهما خاصة وأحوط منه إعادة الصلاة بعد ذلك المسألة الثامنة الأقوى أن صلاة الاحتياط ولو كان ركعة من قيام يلاحظ فيها الجزئية والاستقلال والقدر اللازم المشترك بين النفل والركعات الأخيرة من الفرض بالنسبة إلى البطلان بتخلل المنافي بينها وبين الصلاة كركعات الصلاة فضلا عن وقوعه فيها وأنه لا بد لها من نية وتكبيرة احرام وقراءة الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط وركوع وسجود وتشهد وتسليم ولا قنوت فيها وإن كانت اثنتين فضلا عن الأذان والإقامة كما لا سورة فيها المسألة التاسعة قد عرفت أن الذي يقضى من أجزاء الصلاة السجود والتشهد وأبعاضه خصوصا الصلاة على النبي فينوي أنهما عوض ذلك المنسي مقارنا بالنية لأولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة فإنهما كالصلاة في الشرايط والموانع بل لا يجوز الفضل بينهما وبينها بالمنافي كالاجزاء في الصلاة أما الدعاء والذكر والفعل القليل وغير ذلك مما كان جايزا في أثنائها فالأقوى جوازه والأحوط تركه وكذا بين الصلاة وركعات الاحتياط نعم يؤخر جميع ما هو مستحب بعد الفراغ من التعقيب ونحوه عنهما ولو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا استأنف الصلاة من رأس والأحوط فعلهما قبل ذلك وكذا المنافي عمدا إذا تعمده أما إذا وقع سهوا فلا بأس وكذا الكلام في ركعات الاحتياط ولو فعل في الأثناء ما يوجب سجود السهود فالأقوى والأحوط فعله بعد الفراغ ولو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها فالأقوى البطلان واستيناف الصلاة والأحوط فعل الاحتياط ثم الاستيناف ولو نسي سجدة أو تشهدا فيها قضاهما بعد الصلاة ولو نسي بعض أجزاء التشهد المنسي وأمكن التدارك فعله أما إذا لم يمكن كما إذا ذكره بعد تخلل