Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 109

Contributors:

P.109
فيه مع هذا أمور أخر لكن لا مدخلية لها في ذلك منها السجود على ستة أعضاء الكفين والركبتين والابهامين ويجب الباطن من الأولين مع الاختيار في الضرورة ينتقل إلى ظاهرهما ثم إلى الأقرب فالأقرب ولا يجزي على رؤوس أصابعهما كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها نعم لا يجب استيعاب تمام باطن الكف في السجود عليه بل يكفي الصدق العرفي وهو المدار وكذا في الركبتين اللين هما بمنزلة المرفقين من اليدين ولكن يجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه أما الابهامان فيجزي السجود على الظاهر منهما والباطن والأحوط مراعا طفيهما ويجب على ما بقي من مسماه مع فرض قطعه ولو لم يبق منه شئ يمكن السجود عليه أو كان قصيرا كذلك سجد على باقي الأصابع ولو قطعت جميع أصابعه سجد على ما بقي من قدميه والأولى ملاحظة محل الابهام ولا يجب الاستيعاب في الجبهة أيضا بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار الدرهم والأحوط عدم الأنقص كما أن الأحوط أيضا كونه مجتمعا إلا متفرقا وإن كان الأقوى الاجتزاء مطلقا مع الصدق الذي هو المدار في المساجد السبعة والمراد بها هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود ممن وسخ فيها أو فيه أو غيره ولا يجب الاعتماد عليها وإن كان هو الأولى فضلا عن التساوي فيه وعن مشاركة الغير كالذراع وباقي أصابع القدم وغيرها بعد صدق اسم السجود عليها بل يجزيه لو لطأ صدره وبطنه على الأرض معها إذا فرض صدق اسم السجود عليها مع ذلك وإن كان الأولى خلافه وتختص الجبهة بوجوب وضعها على الأرض وما في حكمها كما سمعته مفصلا والأحوط انفصاله عنها عند كل سجدة فلا يجدد سجدة على الملتزق بها قبلها بل هو الأقوى فيما توقف الصدق عليه ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع إلا أن الأولى هنا ابدال العظيم بالأعلى في التسبيحة الكبرى التامة ومنها وجوب الطمأنينة فيه بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع أيضا ومنها وجوب كون المساجد السبعة في محالها إلى تمامه نعم لا بأس بتعمد رفع ما عد الجبهة منها قبل الشروع فيه مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو من غير