على مصالح المسلمين : لولا علي . لهلك عمر . . ( 1 ) .
وكتب الحديث والتاريخ مليئة بالمواقف والممارسات والأحكام التي أصدرها
عمر وتبين اصطدامها مع النصوص ومخالفتها لأحكام الإسلام مما يدل على ضآلة
علمه وقلة فقهه وحاجته الماسة لمن يدعمه فقهيا . . ( 2 ) .
فهو قد حرم متعة الحج ومتعة النساء . . ( 3 ) .
وجعل الثلاث طلقات في مكان واحد طلقة بائنة بينونة كبرى لا تحل بعدها
الزوجية حتى تنكح زوجا غيره . . ( 4 )
وشرعه لصلاة التراويح جماعة ولا جماعة في نفل . . ( 5 ) .
وجعل التكبير في صلاة الجنائز أربعا بعد أن كان خمسا . . ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أنظر : الإستيعاب هامش الإصابة ج 39 . والرياض النضرة ج 2 / 194 .
( 2 ) أنظر : النص والاجتهاد للسيد شرف الدين . ومعالم المدرستين ج 2 للسيد مرتضى
العسكري . وانظر لنا : فقه الهزيمة فصل الرجل . . .
( 3 ) أنظر : صحيح مسلم والبخاري يتبين لك أن زواج المتعة كان معمولا به على عهد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعهد أبي بكر وشطر من عهد عمر حتى حرمها بقولة : متعتان كانتا على عهد
رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء . . . ) أنظر سنن البيهقي
وكتب التفسير . وانظر كتاب المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي بيروت . وانظر كتابنا
زواج المتعة حلال .
( 4 ) أنظر صحيح مسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد وكتب التفسير ويذكر أن الأزهر وأهل السنة
عموما يطبقون رأى عمر هذا ويلتزمون به ويفتون على أساسه اليوم .
( 5 ) كانت صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى في البيوت على عهد الرسول وعهد أبي بكر حتى
جاء عمر فجمع الناس ليصلونها جماعة وكان يقول :
إنها بدعة ونعمة البدعة .
أنظر البخاري ومسلم كتاب الصلاة .
( 6 ) أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي .