تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

القول في الشاهد واليمين

يبحث فيهما عن جهات في ضمن التقاطات :

التقاط [ القضاء بالشاهد واليمين والدليل عليه ]

يقضى بالشاهد واليمين في الجملة بالإجماع بل بالضرورة ، والروايات عليه من طرق العامة والخاصة مستفيضة ، ومن طرق الخاصة ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول اللَّه « ص » وعلي « ع » بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن . فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : ان اللَّه تبارك وتعالى يقول * ( « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ) * ( 1 ) . فقال عليه السلام لهما : فقوله * ( « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ) * هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ( 2 ) . نقول : لعلهما ما قرءا القرآن حتى يعلما موضع هذه الآية ، فإنها وردت في

هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 2 .
( 2 ) الوسائل ج 18 ب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .
كتاب القضاء — صفحة 5 | ميرزا حبيب الله الرشتي / السيد أحمد الحسيني