القول في كتاب قاض إلى قاض
التقاط [ عدم الاعتداد بكتاب القاضي في القضاء ] المعروف بين أصحابنا « ره » عدم الاعتداد بكتاب القاضي ، وقد روى طلحة والسكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن عليا « ع » كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حد ولا في غيره إلى أن ولت بنو أمية فأجازوا بالبينات ( 1 ) .
وسند رواية السكوني إلى السكوني على ما أخبر به شيخنا دام ظله صحيحة ، والسكوني عامي الا أن رواياته معمول بها عند الأصحاب ، فلا شين فيها من حيث السند .
وأما دلالتها ففيها بعض الكلام ، لأنها كالصريحة في أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب القاضي مطلقا حتى مع البينة ، بقرينة مقابلة فعل بني أمية لفعله « ع » ، مع أن الكتابة الثابتة بالبينة كالقول الثابت به في بعض الفروع .
وتوضيح الحال أن يقال : ان إنهاء الاحكام وابلاغها إلى الحكام قد يكون
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ب 28 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .