تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وثانيا : إنه يحتمل أن يكون لصحة العقد عند الشارع شرط آخر غير الرضا ، والكاشف عنه الإذن أو التوكيل أو الإجازة اللاحقة . فإن قلت : مقتضى ما ذكرت تأثير الإجازة بعد الرد أيضا . قلت : أولا : لا بأس بالالتزام بذلك للعمومات . وثانيا : إن الرد موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك ، كما يوجبه تخلل جملة من الموانع بين الايجاب والقبول ، فإذا بطل العقد بتخلل الرد بينه وبين الإجازة لم يكن الرضا المستكشف من الإجازة الواقعة بعد الرد مفيدا ( 1 ) ( 2 ) . انتهى ملخصا .

مناقشة كلام المحقق الرشتي

فإن كلامه ( رحمه الله ) مركب من صغرى وكبرى : أما الصغرى : فهي أن الإجازة تكشف عن الرضا التقديري . وأما الكبرى : فهي كفاية الرضا التقديري في صحة العقد . وشئ من ذلك لا يتم :

المناقشة في الصغرى

أما أن الإجازة تكشف عن الرضا التقديري ، فهذا الكشف : إما من كشف اللفظ عن مفاده ، أو أنه من كشف ذي المبدأ عن مبدئه ، ولا مجال للقول بالأول ، فإن مفاد أجزت ليس هو الرضا التقديري بالعقد ، فيبقى الثاني ، وبما أن الإجازة من
هامش
1 - بدائع الأفكار : 323 / سطر 8 ، الإجارة ، الرشتي : 184 - 185 . 2 - نقلنا هذا عن كتاب البدائع في الأصول للمستدل ، ونقل السيد الأستاذ في الدرس عن رسالته في البيع الفضولي ، الملحق بآخر كتابه في الإجارة ، والاختلاف بينهما في العبارة ، ولا اختلاف في مطالبه . المقرر دامت بركاته .