الأمر السابع
الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد
قوله ( قدس سره ) : السابع : لو كان التالف - المبيع فاسدا - قيميا ، فقد حكي الاتفاق
على كونه مضمونا بالقيمة ، ويدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات ( 1 ) .
ونحن نذكر : أولا ما هو مقتضى القاعدة العقلائية في هذا المقام ، وثانيا
الأخبار ومقتضاها .
أما الأول : فقد مر سابقا : أن المعتبر عند العقلاء في الغرامات وجبر
الخسارات ، أداء ما هو قائم مقام العين في جميع الخصوصيات ، التي بها تتفاوت
الرغبات عندهم . نعم ، الخصوصية العينية ملغاة عندهم في هذا المقام ، لتلفها وعدم
دخلها في ما هو مناط رغبتهم ، فإن أداء مثل الحنطة ، جابر لخسارة التلف بجميع
ما هو مورد لرغبة العقلاء بلا نقص ، كما هو ظاهر ، فمع وجود مماثل للشئ التالف -
ولو نادرا - لا بد من تحصيله وأدائه ، فإن ما هو قائم مقام العين في تلك الخصوصيات
هو المثل ، لا القيمة .
هامش
1 - المكاسب : 109 / سطر 13 .