تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
طبيعة المثل ، الجامع بين المتقوم بالمالية وغيره ، فنعلم بهذا الجامع ، ونشك في بقائه ، فنستصحب ذلك ، ويكفي في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا ولو بلحاظ أحد أطراف الاحتمال ، فالجامع وإن لم يكن مجعولا شرعيا - على تقدير أن يكون المجعول عهدة الفرد الخاص - إلا أنه على التقدير الآخر - وهو كونه مجعولا - حكم شرعي ، وهذا كاف في الاستصحاب . فتحصل : أن عهدة المثل متيقنة ، وقد شك في بقائها لسقوط المثل عن المالية ، فنستصحب بقاء العهدة ، والحكم العقلي بلزوم القطع بالفراغ عنها يستدعي أداء المالية أيضا . وذكر في ذيل كلامه : أن وجه منع الاستصحاب في المقام : هو عدم إحراز بقاء الموضوع ، ولا بد في الاستصحاب من إحراز ذلك ( 1 ) . وهذا مأخوذ من كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، وتبعه في ذلك المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 2 ) أيضا .

في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته

وقد استدل الشيخ على ذلك : بأن المستصحب في الهليات المركبة - مثل زيد قائم - هو قيامه العارض له ، فمع عدم بقاء زيد في ظرف الشك : فإما أن يبقى العارض بلا محل ، وهو محال ، وإما أن ينتقل إلى موضوع آخر ، وهو أيضا محال ، لاستحالة انتقال العرض ، وإما أن يحدث مثله في موضوع آخر ، وهذا أيضا ليس إبقاء ، فيخرج عن الاستصحاب ( 3 ) .
هامش
1 - نفس المصدر 1 : 98 / سطر 20 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 424 - 425 . 3 - فرائد الأصول 2 : 691 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 302 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري