منع استصحاب سقوط الذمة بأداء المثل ومناقشته
وقد عكس المحقق المذكور الأمر في مورد تلف العين المثلية وسقوط مثلها
عن المالية ، وأجرى استصحاب بقاء عهدة العين ، ومنع استصحاب سقوط الذمة على
تقدير أداء المثل .
وذكر في وجه ذلك : أن لزوم أداء المثل قبل سقوطه عن المالية ، إنما هو من
باب أقربيته إلى التالف ، فلا يمكننا استصحاب سقوط الذمة على تقدير أداء المثل ،
لأنا لا ندري أن الأقرب إلى التالف بعد سقوط المثل عن المالية ، هل هو المثل
الساقط عن المالية ، أو القيمة ، أو هما معا ؟ فيرجع الشك إلى الشك في الموضوع ،
فلا يجري الاستصحاب ، لكن نعلم اشتغال الذمة بالعين قبل أداء هذا المثل ، ونشك