تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

منع استصحاب سقوط الذمة بأداء المثل ومناقشته

وقد عكس المحقق المذكور الأمر في مورد تلف العين المثلية وسقوط مثلها عن المالية ، وأجرى استصحاب بقاء عهدة العين ، ومنع استصحاب سقوط الذمة على تقدير أداء المثل . وذكر في وجه ذلك : أن لزوم أداء المثل قبل سقوطه عن المالية ، إنما هو من باب أقربيته إلى التالف ، فلا يمكننا استصحاب سقوط الذمة على تقدير أداء المثل ، لأنا لا ندري أن الأقرب إلى التالف بعد سقوط المثل عن المالية ، هل هو المثل الساقط عن المالية ، أو القيمة ، أو هما معا ؟ فيرجع الشك إلى الشك في الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب ، لكن نعلم اشتغال الذمة بالعين قبل أداء هذا المثل ، ونشك