تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
باللزوم بمجرد عروض ما يوجب الشك فيه ، ومن ذلك نقل العينين أو إحداهما .

تنظير التلف والنقل في المقام بهما في باب الخيار

وهنا إشكال يمكن إيراده في المقام - بناء على الاغماض عما ذكرناه - نظير وقوع مثل هذا التصرف في زمن الخيار في العقود الخيارية ، ومحل الاشكال باب الخيارات نذكره في المقام بالمناسبة ، وهو أن الواقع عليه العقد ليس إلا العين ، لا البدل ، ولا الأعم منهما ، وبعد التلف أو التصرف الناقل لا يمكن ردها ، ورد بدلها رد لما لم يقع عليه العقد ، فما وقع عليه العقد لا يمكن رده ، وما يمكن رده لا دليل على جوازه . والحاصل : أن الفسخ هو تراد العينين على ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في المقام ( 1 ) ، وحل العقد على ما هو التحقيق ، وبعد التلف أو التصرف الناقل لا موضوع له أبدا ، أما على الأول فظاهر ، وأما على الثاني فلأن العقد واقع على العين لا غير ، والمفروض عدم بقاء العين ، فكيف يمكن حل العقد المتعلق بها ، والرجوع بالبدل مع عدم تعلق العقد به ( 2 ) ؟ !

جواب الاشكال بوجهين

ويمكن تقريب الجواب بوجهين : أحدهما : أن يقال : إن الفسخ حل العقد ، كما هو الحق ، وبذلك تشتغل ذمة من عليه الفسخ بالعين ، وحيث إن ردها متعذر يرجع إليه بالبدل ، لا أن الفسخ بنفسه
هامش
1 - المكاسب : 91 / سطر 3 . 2 - أنظر منية الطالب 1 : 89 - 90 ، و 2 : 72 / سطر 20 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 56 / سطر 10 .