- في الحديث الشريف : هو ما حرم الله في
كتابه " .
- عند الحنفية : ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به .
- عند الشافعية : ما ثبت بدليل قطعي ، أو إجماع ،
أو قياس أو لوي ، أو مساو .
- عند ابن حجر : هو ما نص الشارع على تركه مع
الوعيد .
- عند الأباضية : ما في ذاته صفة محرمة ، أو في سبب
ما يجر إليه خللا . ومنه ما تحققت حرمته واحتمل
حله .
البيت الحرام : الكعبة .
الشهر الحرام : واحد الأشهر الأربعة التي كانت العرب
يحرمون فيها القتال . وهي : ذو القعدة ، وذو الحجة .
والمحرم ، ورجب . وهي الأشهر الحرم .
وفي التنزيل العزيز : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر
شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة
حرم ) ( التوبة : 36 )
المسجد الحرام :
( انظر ح ر م )
الحرم : مكة المكرمة .
والحرمان : مكة ، والمدينة المنورة .
- : الحرام .
حرم الرجل : ما يقاتل عنه ، ويحميه . ( ج ) أحرام .
حرم المدينة المنورة : هو ما بين جبليها طولا ، وما بين
لا بتيها عرضا .
حرم مكة المكرمة : ما أحاط بها من جوانبها ، وأطاف
بها .
وفي القرآن الكريم : ( أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى
إليه ثمرا كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا
يعلمون ) ( القصص : 57 )
الحريم : ما حرم فلا ينتهك .
- : ثوب المحرم .
- من كل شئ : ما تبعه ، فحرم فحرمته من مرافق
وحقوق .
سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع
به .
حريم البئر عند سعيد بن بن المسيب : خمس وعشرون
ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة ، وخمسون إذا
كانت قديمة ، وثلاثمئة إذا كانت للزرع .
- عند المالكية : ما اتصل به من الأرض التي من حقها
أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا ، كالبناء والغرس ، أو
باطنا ، كحفر بئر ينشف ماءها ، أو يذهبه ، أو حفر
مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها .
- عند الحنفية : أربعون ذراعا من كل جانب ، وهو
الصحيح .
و : عشرة أذرع .
- عند الحنابلة : خمس وعشرون ذراعا إن كانت
جديدة ، وخمسون إن كانت قديمة ،
و : ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها ، فإن كان بدولاب
فقدر مد الثور أو غيره ، وإن كان بساقية فبقدر طول
البئر ، وإن كان يستقي منها بيده ، فبقدر ما يحتاج إليه
الواقف .
- عند الجعفرية : أربعون ذراعا .
- في المجلة ( م 1281 ) : يعني حقوقه من جهاته من
كل طرف أربعون ذراعا .
و : ( م 1286 ) : حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز
لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه ، ومن حفر بئرا
في حريم آخر يردم ، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع
والأنهر والقنوات .
حريم الشجرة عند المالكية : ما كان فيه مصلحة لها .
القاموس الفقهي — صفحة 86
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٨٦