الصداق : مهر الزوجة .
( ج ) أصدقة ، وصدق .
الصداق : الصداق .
الصداقة : علاقة مودة ، ومحبة بين الأصدقاء .
الصديق : من لا يكون إلا صادقا في قول ، أو فعل ، أو
صحبة .
- : لقب أبي بكر رضي الله عنه .
الصداق : الكامل من كل شئ .
يقال : رمح صدق : مستو صلب .
ورجل صدق اللقاء : ثبت فيه .
الصدق : مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم .
وهو ضد الكذب .
وفي الحديث الشريف : " إن الصدق يهدي إلى البر ،
وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى
يكون عند الله صديقا ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور .
وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى
يكتب عند الله كذابا " .
- : الصلابة ، والشدة .
- : الامر الصالح . لا شية فيه من نقص ، أو كذب .
وفي القرآن العزيز : ( وقل رب أدخلني مدخل صدق
وأخرجني مخر صدق واجعل لي من لدنك سلطانا
نصيرا ) ( الاسراء : 80 )
أي : أن يكون دخوله ، وخروجه ، حقا ثابتا لله تعال ى ،
ومرضاته ، متصلا بالظفر ببغيته ، وحصول المطلوب ،
- في اصطلاح أهل الحقيقة : قول الحق في مواطن
الهلاك ( الجرجاني ) .
- في قول القشيري : أن لا يكون في أحوالك شوب ،
ولا في اعتقادك ريب ، ولا في أعمالك عيب .
- في قول الراغب الأصفهاني : مطابقة القول الضمير ،
والمخير عنه .
فإن انخرم شرط لم يكن صدقا ، بل إما أن يكون كذبا ،
أو مترددا بينهما على اعتبارين ، كقول المنافق ، محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه يصح أن يقال : هو صدق ، لكون
المخبر عنه كذلك . ويصح أن يقال : كذب لمخالفة
القول لضمير القائل .
الصدقة : ما يعطى عن وجه القربى لله تعالى .
( ج ) صدقات .
وفي القرآن المجيد : ( إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم
سيئاتكم والله بما تعملون خبير ) ( البقرة : 271 )
والصدقة نعم صدقة التطوع ، وصدقة الفرض التي هي
الزكاة .
- الجارية : الوقف ، وفي الحديث الشريف : " إذا
مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة
جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له . " .
- عند المالكية . والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ،
والأباضية : هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من الله
تعالى .
- عند الجعفرية : هي التطوع بتمليك العين بغير
عوض .
- في المجلة ( م 835 ) : هي المال الذي وهب لأجل
الثواب .
الصدقة : الصداق .
( ج ) صدقات ، وفي الكتاب المجيد : ( وآتوا النساء
صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئا . ) ( النساء : 4 ) والنخلة : العطية عن
طيب نفس ، ومن غير عوض . أي : إن الرجل يجب
عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يمنح المنيحة ،
ويعطي النحلة طيبا بها . كذلك يجب أن يعطي المرأة
صداقها طيبا بذلك ، فإن طابت هي له به بعد تسميته ،
أو عن شئ منه ، فليأكله حلالا طيبا .
القاموس الفقهي — صفحة 209
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٠٩