طاهر ، قتل ظلما . بما يوجب القصاص دون الدية ، ولم
يرتث .
والارتثاث : أن يحمل ، أو يأكل ، أو يشرب ، أو
يوصي ، أو يبقى يوما وليلة حيا .
وكذا لو قتله باغ ، أو حربي ، أو قاطع طريق ، ولو
تسببا بغير آل جارحة ، أو وجد جريحا في معركتهم .
وكذا من قتل مدافعا عن نفس ، أو مال ، أو في بلد ، أو
قرية ظلما .
ب - شهيد الدنيا فقط : هو من قاتل لغرض دنيوي .
ج - شهيد الآخرة فقط : وهو من لم تتحق فيه شروط
الشهيد من النوع الأول .
وكذا من قصد العدو فأصاب نفسه ، والغريق ،
والحريق ، والغريب ، والمهدوم عليه ، والمبطون ،
والمطعون ، والنفساء ، والميت ليلة الجمعة ، ومن مات
وهو يطلب العلم .
- عند الشافعية :
آ - شهيد الدنيا والآخرة : هو من قتل في قتال الكفار ،
بسببه ، لكن قاتل لاعلاء كلمة الله تعالى .
وأما من مات في معترك الكفار ، لا بسبب قتالهم . بل
فجأة ، أو بمرض ، فليس بشهيد ، وقيل : هو شهيد .
وإن قتل البغاة واحدا من أهل العدل فليس بشهيد .
وقيل : هو شهيد .
أما إن قتل أهل العدل إنسانا من البغاة في حال القتال ،
فليس بشهيد .
و : من قتله قطاع الطرق ، أو اللصوص ، فليس بشهيد
في الصحيح .
وقيل : هو شهيد .
ب - شهيد الدنيا فقط : هو المقتول في حرب الكفار ،
وقد غل من الغنيمة ، أو قتل مدبرا ، أو قاتل رياء ،
ونحوه .
ج - شهيد الآخرة فقط : هو المبطون ، والمطعون ،
والغريق ، وأشباههم .
- عند الحنابلة :
آ - شهيد الدنيا والآخرة : هو المقتول في المعركة مخلصا .
ب - شهيد الدنيا فقط : هو المقتول في المعركة مرائيا ، أو
نحوه .
ج - شهيد الآخرة فقط : هو من أثبت له الشارع
الشهادة ، ولم تجر عليه أحكام الشهيد الخاصة به ،
كالغريق ، ونحوه .
- عند العترة : قتيل البغاة شهيد .
- عند الهادوية : هو من جرح في المعركة ، وإن مات
بعد حين .
وكذا من قتل مدافعا عن نفس ، أو مال ، أو في البلد
ظلما .
- عند الجعفرية : هو الذي قتل بين يدي الامام ، أو
نائبه .
و : من قتل في المعركة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، أو الامام ،
أو النائب الخاص ، وغيره .
المشاهدة : المعاينة .
اليوم المشهود : الذي يجتمع فيه الناس لامر ذي بال .
وفي القرآن العزيز : ( إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب
الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود )
( هود : 103 )
أي : عظيم تحضره الملائكة ، ويجتمع فيه الرسل ،
وتحشر به الخلائق بأسرهم من الجن ، والانس ،
والحيوان .
- : يوم القيامة .
- : يوم عرفة .
- : يوم الجمعة .
شار الرجل - شورا : حسن منظره .
القاموس الفقهي — صفحة 204
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٠٤