وفي القرآن الكريم : ( ويسألونك عن المحيض قل هو
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
يطهرن ) ( البقرة : 222 ) .
- : زمن الحيض .
- : مكان الحيض : هو نفس الفرج .
قال النووي عن القولين الأخيرين : هما غلط ، لان الله
تعالى قال ( هو أذى ) والفرج ، والزمان لا يوصفان
بذلك . وفي حديث أم سلمة : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
غسل المحيض " أي : الدم .
المستحاضة : من يسيل دمها لا من الحيض ، بل من
عرق يقال له العاذل . وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى
الرحم دون قعره .
المستحاضة المبتدأة عند الشافعية : هي التي ابتدأها
الدم لزمان الامكان ، وجاوز خمسة عشر يوما وهو على
لون ، أو لونين ، ولكن فقد شرط من شروط التمييز .
حيي - حياة ، وحيوانا : كل ذا نماء .
- القوم : حسنت حالتهم .
- من الرجال : احتشم ، فهو حيي .
أحيا القوم إحياء أخصبوا .
- الله فلانا : جعله حيا ، وفي القرآن المجيد : ( قل يا
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك
السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت )
( الأعراف : 158 )
- الله الأرض : أخرج فيها النبات ، ومنه قوله سبحانه
وتعالى : ( الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه
إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك
النشور ) ( فاطر : 9 )
- فلان الليل : ترك النوم ، وصرفه في العبادة .
استحيا : ترك وأعرض .
وفي القرآن الكريم : ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا
ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من
ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا )
( البقرة : 26 )
- الأسير : تركه حيا ، فلم يقتله .
ومنه قول الله سبحانه ( يذبحون أبناءكم ويستحيون
نساءكم ) ( البقرة : 49 )
أي : يستبقوهن للخدمة .
- فلانا فلانا : خجل منه .
ويقال : استحيا منه ، واستحاه ، واستحى منه .
وفي التنزيل العزيز : ( إن ذلكم كان يؤذي النبي
فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق )
( الأحزاب : 53 )
قال الأخفش : استحى بياء واحدة لغة تميم ، وبيائين
لغة أهل الحجاز ، وهو الأصل .
حياه الله : أبقاه .
- فلان فلانا : سلم عليه . وفي التنزيل العزيز :
( وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله )
( المجادلة : 8 )
إحياء الأرض الموات عند جمهور الفقهاء : هو أن
يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لاحد ،
فيحييها بالسقي ، أو الزرع ، أو الغرس ، أو البناء ،
فتصير بذلك ملكه ، سواء كانت فيما قرب من العمران ،
أم بعد ، وسواء أذن له الامام في ذلك ، أم لم يأذن .
وعن أبي حنيفة : لا بد من إذن الإمام مطلقا .
وعن مالك ، والهادوية : لا بد من الاذن فيما قرب من
العمران ، لحاجة الناس إليه من رعي ، ونحوه . ( ابن
حجر ، والشوكاني ) .
القاموس الفقهي — صفحة 108
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٠٨