- عند الشافعية والحنابلة : من نسيت وقت حيضها ،
وعدد أيامه .
المحيرة : المتحيرة .
حاض السيل - حيضا : فاض .
- المرأة : سال دم حيضها .
فهي حائض على اللغة المشهورة الفصيحة . ( ج )
حوائض ، وحيض . وقيل : هي حائضة . ( ج )
حوائض .
- : بلغت سن المحيض . وفي الحديث الشريف : " لا
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) .
أي : من بلغت سن المحيض .
استحيضت المرأة : استمر نزول دمها بعد أيام حيضها
المعتاد .
تحيضت المرأة : حاضت .
- : قعدت أيام حيضها عن الصلاة تنتظر انقطاع
الدم .
- : عدت نفسها حائضا .
الاستحاضة : سيلان الدم من الرحم في غير أوقاته
المعتادة .
- في اتفاق المسلمين : الدم الذي يخرج على جهة
المرض ، وهو غير دم الحيض . ( ابن رشد )
الحائض : اسم فاعل .
الحائض المبتدأة عند الحنفية : من لم يسبق لها حيض
في سن بلوغها .
و : من كانت في أول حيض ، أو نفاس .
- عند الشافعية : مثل القول الأول للحنفية .
- عند الجعفرية : مثل القول الأول للحنفية .
و : هي من لم تستقر لها عادة ، سواء كان ذلك لابتداء .
الدم ، أو لعدم انضباط العادة .
- عند الأباضية : من لم يتقرر لها وقت في الحيض ، ولا
في الطهر ، أو لم يتقرر في الطهر .
الحائض المتحيرة :
( انظر ح ي ر ) .
الحائض المضطربة :
( انظر ض رب )
الحائض المعتادة :
( انظر ع ود )
الحياض : دم الحيض .
الحيض : سيلان الدم من الحائض .
- : الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة كل
شهر .
- في الشرع : عبارة عن الدم الذي ينقضه رحم امرأة
بالغة ، سليمة عن الداء ، والصغر . ( الجرجاني )
- شرعا : دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات
مخصوصة . ( الأنصاري )
- باعتباره من الاحداث هو شرعا : مانعية شرعية عما
تشترط له الطهارة بسبب الدم المذكور . ( الحصكفي )
- اصطلاحا : هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ،
ولقليله حد . وفي الأغلب يكون أسود ، غليظا ، حارا ،
يخرج بحرقة . ( النجفي ) .
الحيضة : المرة . وهي الدفعة الواحدة من دفعات دم
الحيض .
- عند الفقهاء : اسم للأيام المعتادة . ( المطرزي )
الحيضة : الخرقة التي تضعها المرأة لتتلقى دم الحيض .
( ج ) حيض .
- : الدم نفسه . وفي الحديث الشريف : " إن حيضتك
ليست في يدك " .
المحيض : الحيض .
القاموس الفقهي — صفحة 107
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٠٧