ورواية « 2 » العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ولم يأت بيّنة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم .
ومثلها « 3 » رواية حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : ادخل السّوق وأريد اشترى جارية ، فتقول : إنّي حرّة ، فقال : اشترها الَّا ان يكون لها بيّنة .
وما رواه « 4 » علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث فدك انّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين ؟ قال : لا ، قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت انا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللَّه ( ص ) وبعده ، لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا علىّ ، كما سألتني البينة على ما ادّعيت عليهم ؟ إلى أن قال : وقد قال رسول اللَّه ( ص ) البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر . ورواه « 1 » الطبرسي في الاحتجاج مرسلًا ، ويمكن ان يقال بإشعار هذه الرواية بل دلالتها على أماريّة اليد وكاشفيتها ؛ نظراً إلى قوله ( ع ) : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ؛ فان توصيفهم
هامش
« 2 » الوسائل 16 : 39 ب 29 من أبواب العتق ح 4 .
« 3 » التهذيب 7 : 74 ح 318 .
« 4 » الوسائل 18 : 215 ب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .
« 1 » الإحتجاج للطبرسي : 59 .