تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
بكونهم مالكين ليس الَّا من جهة مجرّد اليد الكاشفة عن الملكية ، لا انه كان هناك طريق آخر عليها ، كما لا يخفى ، نعم قوله ( ع ) بعده : وقد ملكته في ( حيوة ) رسول اللَّه ( ص ) وبعده ربما ينافي ذلك فتدبّر . الطائفة الثالثة ما يدل على اعتبار اليد ايضاً ، ولكن ربما تتوهم دلالته ايضاً على كونها أصلًا ، كرواية « 1 » حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يد رجل ، يجوز لي ان اشهد انّه له ؟ قال : نعم ، قال الرّجل أشهد انّه في يده ولا أشهد انّه له ؛ فلعلَّه لغيره ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) فلعلَّه لغيره ، فمن اين جاز لك ان تشريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 2 » . وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة من حيث السّند بقاسم بن يحيى الَّا انّها مجمع على العمل بها ، ووجه توهم دلالتها على كون اليد أصلًا لا امارة قوله ( ع ) في الذيل : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ؛ وذلك لأنه يستفاد منه ان اعتبار اليد وجعلها حجة انّما هو لأجل اختلال سوق المسلمين بدونه ، لا لأجل كونها كاشفة وطريقاً . ولكن يرد عليه مضافاً إلى أن قوله ( ع ) فمن اين جاز لك ان تشريه ويصير ملكاً لك ؟ ظاهر في أن صيرورته ملكاً له انّما هو لأجل كونه تحت استيلاء البائع ويده الكاشفة
هامش
« 1 » الوسائل 18 : 215 ب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . « 2 » الوسائل أبواب كيفية الحكم ، الباب الخامس والعشرون ، حديث 2 .