نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال : يفرق بينهما ولا مهر لها « 1 » ؛ فان عدم ثبوت المهر مع سببية الدخول له ، انّما هو للتدليس الحاصل من ناحية الزوجة نفسها .
ومثل الروايات الواردة في شاهد الزور الدّالة على رجوع المحكوم عليه به إذا رجع عن شهادته وكذب نفسه مثل :
صحيحة « 2 » جميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في شهادة الزور ان كان قائماً ، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل .
ورواية « 3 » محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، ان كان النصف أو الثلث ، ان كان شهد هذا وآخر معه .
ومرسلة « 4 » جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الشهود : إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً .
ومرسلة « 5 » ابن محبوب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : ان قال الرابع ( الراجع خ . ل ) أو همت ، ضرب الحدّ وأغرم الدّية ، وإن قال : تعمّدت
هامش
« 1 » الوسائل أبواب العيوب والتدليس ، الباب الثاني ، حديث 8 .
« 2 » الوسائل 18 : 238 ب 11 من أبواب الشهادات ح 3 .
« 3 » الوسائل 18 : 238 ب 11 من أبواب الشهادات ح 1 .
« 4 » الوسائل 18 : 238 ب 10 من أبواب الشهادات ح 1 .
« 5 » الوسائل 18 : 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 1 .