قتل .
ورواية « 1 » أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في امرأة شهد عندها شاهدان بانّ زوجها مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأوّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن ( بما غرّا ) الرجل ، ثم تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل « 2 » .
ورواية « 3 » محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك ، جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السّارق ، وليس الذي قطعت يده ، انّما شبّهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الأخر « 4 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ولكن الظاهر أن استفادة القاعدة الكلية منها في غاية الإشكال ، وإن كان لا يخلو بعضها عن الاشعار بها ، كما لا يخفى .
ومثل ما ورد في الأمة المبتاعة أو المزوّجة مثل :
رواية « 5 » جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ، ثم يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية
هامش
« 1 » الوسائل 18 : 242 ب 13 من أبواب الشهادات ح 2 .
« 2 » الوسائل أبواب الشهادات ، الباب الثالث عشر ، حديث 2 .
« 3 » الوسائل 18 : 242 ب 14 من أبواب الشهادات ح 1 .
« 4 » الوسائل أبواب الشهادات ، الباب الرابع عشر ، حديث 1 .
« 5 » الوسائل 14 : 592 ب 88 من نكاح العبيد والإماء ح 5 .