1 - اختصاص هذا الحكم بخيار الحيوان والشرط إذا كان مورد الشرط بيع الحيوان .
2 - اختصاصه بخيار الحيوان ، والشرط مطلقا سواء كان مورده حيوانا أو دارا أو غيرهما .
3 - جريان القاعدة فيهما وفي خيار المجلس بملاك ان جميعها مشتمل على الزمان .
4 - جريانها في الخيارات الزمانية وغيرها من دون اي تفاوت ، إلا إذا حدث الخيار بعد العقد .
يظهر الأول من بعض الأعاظم في كتاب البيع .
والثاني من صاحب الجواهر .
والثالث فيما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم الأنصاري .
والرابع هو مختار السيد المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب .
هذا والمختار هو القول الأول لما عرفت سابقا من أن القاعدة على خلاف مقتضى الأصول ، ولم يدل عليها إلا أخبار خاصة واردة في خيار الحيوان ، وخيار الشرط إذا كان المبيع حيوانا ، واما ما ورد في خيار الشرط مما ليس موردها حيوانا فقد عرفت انه أجنبي عما نحن بصدده .
بل قد عرفت ان جريان هذه القاعدة في مورد الحيوان ( سواء كان خيار الحيوان أو الشرط ) من قبيل شرط ضمني ، فإن جعل الخيار في هذين الموردين انما هو لاستكشاف حال الحيوان فقد يكون مشرفا على الموت ويبيعه المالك مع حفظ ظاهره فلو كان تلفه من ملك المشتري كان ضررا عظيما .
وان شئت قلت : إذا تلف في الثلاثة يستكشف ان الحيوان لم يكن مستقر الحياة غالبا وانه لم يكن مالا يبذل بإزائه المال ، فيبطل البيع ويعود الثمن إلى ملك
القواعد الفقهية — صفحة 395
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٩٥