وبالجملة الإشكال في هذه الرواية ضعيف جدا .
( 2 ) قوله : لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه
رواها سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ، ولا ماله إلا بطيبة نفس منه « 1 » .
ورواها في الكافي بطريق آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا .
ورواها أيضا في تحف العقول عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع :
« أيها الناس ، « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » « 2 » .
ورواها الصدوق في إكمال الدين فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس سره في جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدي إلى صاحب الدار - إلى أن قال - فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه « 3 » .
ومن طرق الجمهور ما رواه أبو هرة الرقاشي عن عمه ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال :
لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه « 4 » .
ورواه أحمد بن حنبل في مسنده « 5 » .
وفي معناها روايات أخر مروية من طرق الأصحاب والمخالفين تدل على
هامش
« 1 » الوسائل ج 3 كتاب الصلاة أبواب مكان المصلي الباب 3 الحديث 1 .
« 2 » الوسائل ج 3 كتاب الصلاة أبواب مكان المصلي الباب 3 الحديث 3 .
« 3 » الوسائل ج 6 كتاب الخمس الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 6 .
« 4 » السنن للبيهقي ج 6 كتاب الغصب ص 100 .
« 5 » مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 72 .