وقوله « كما غر الرجل وخدعه » وان كان في مقام التعليل ولكن الاشكال انه ليس في هذه الرواية من ضمان المغرور عين ولا اثر بل ظاهره رجوع الموالي إلى الغار بلا واسطة ، وهو غير ما نحن بصدده ، وغير ما هو المعروف من فقهنا ، فلا بد من توجيهه ، وعلى كل حال لا يمكن الاستدلال به في المقام .
ومنها ما ورد في أبواب نكاح الأمة
مثل ما يلي :
8 - ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه « 1 » .
وهي وان لم تشتمل على تعليل أو وصف مشعر بالعلية لكنها من مصاديق القاعدة .
9 - ما رواه وليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ، قال : ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسدة ، قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ، قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شيء له وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع إلى وليها بما أخذت منه « 2 » .
ومنها ما ورد في أبواب الشهادات في « شهادة الزور »
مثل ما يلي :
10 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته ؟
هامش
« 1 » الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب 88 الحديث 5 .
« 2 » الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب 67 الحديث 1 .