وقال : انما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع نعم عن الأردبيلي الاكتفاء بالرضاء من الشركاء . لعموم الناس مسلطون عن أموالهم « 1 » .
واعتمد عليه في أبواب المزارعة والمساقاة قال : في المسئلة الرابعة في جواز شركة غير المزارع ( بالفتح ) معه وعدم توقفه على اذن المالك بعد التمسك بعدم الخلاف بانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة والناس مسلطون على أموالهم « 2 » .
واستند اليه في كتاب السبق أيضا « 3 » .
واستدل به أيضا في كتاب الوصية إذا أوصى بالثلث « 4 » .
وقال : في كتاب الغصب بعد قول الشرائع « ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا » .
بلا خلاف أجده فيه . للأصل بعد عدم التفريط وعموم تسلط الناس على أموالهم « 5 » .
واستدلاله هنا بقاعدة التسلط دليل على عمومها عنده ، حتى إذا أوجب الضرر على غيره ، ما لم يتجاوز عن حده وعن قدر حاجته .
وقال في كتاب الأطعمة والأشربة في مسئلة الاضطرار إلى أكل الميتة وان كان هناك من له مال حلال ولكن لا يبذله ما لفظه : « نعم يتجه ذلك ( جواز أكل الميتة ) إذا لم يبذل ، لعموم الناس مسلطون على أموالهم ، من غير فرق بين كونه قويا أو ضعيفا « 6 » .
وهذا دليل ان عموم السلطة على المال يشمل حتى فرض الاضطرار من بعض الجهات وهو دليل على قوة العموم فيها عندهم .
هامش
« 1 » الجواهر ج 26 ص 310 .
« 2 » الجواهر ج 27 ص 141 .
« 3 » الجواهر ج 28 ص 237 .
« 4 » الجواهر ج 28 ص 314 .
« 5 » الجواهر ج 37 ص 59 .
« 6 » الجواهر ج 36 ص 439 .