« لا بأس بجواز تحمل الضرر المالي في رفع الإكراه ، ولعموم تسليط الناس على أموالهم » « 1 » .
2 - وقال في مبحث الاحتكار : « المسئلة الثانية الاحتكار مكروه ، وقيل حرام ، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على أموالهم » « 2 » .
وكلامه شاهد على أن القاعدة من القواعد المسلمة في مذهبنا .
3 - وقال : في حكم التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم منهن بعد نقل كلام الشرائع انه محرمة وقيل مكروهة ، وهو الأظهر ما نصه : جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل وعموم تسلط الناس على أموالهم « 3 » .
وقال في الشرائع في كتاب الرهن لو غصبه ثمَّ رهنه صح ولم يزل الضمان .
ولو أسقط عنه الضمان صح وزاد في الجواهر ودعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم وأموالهم « 4 » .
وإضافة الحقوق في كلامه هنا من باب إلغاء الخصوصية عن الأموال والا فالظاهر أنه لم يرد هذا العنوان في النصوص .
واستدل به أيضا في أبواب الصلح في مسئلة صلح الشريكين عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والأخر الباقي ، ربح أو توى ، جاز . ولعل عموم تسلط الناس على أموالهم يقتضيه « 5 » .
واستدل به أيضا في جواز الاعتماد على القرعة في القسمة في كتاب الشركة
هامش
« 1 » الجواهر ج 22 ص 168 .
« 2 » الجواهر ج 22 ص 478 .
« 3 » الجواهر ج 24 ص 220 .
« 4 » الجواهر ج 25 ص 228 .
« 5 » الجواهر ج 26 ص 221 .