وما ورد في ذيلهما من التعليل بالإفساد مما يمكن استفادة العموم منه .
الطائفة السابعة : ما ورد في أبواب الرهن .
مثل ما رواه إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم ؟
قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه « 1 » .
والتعليل الوارد في ذيله مما يدل على العموم وان كل من ضيع شيئا فعليه ضمانه .
فلا يقدح في الاستدلال به ظهور مورده في التلف لا في الإتلاف لأن التعليل صريح في العموم .
وفي معناه روايات أخر وردت في ذاك الباب بعينه .
الطائفة الثامنة : ما ورد في أحكام الوصية ،
وانه إذا وضعها في غير موضعها فهو ضامن لها .
مثل ما رواه محمد بن وارد قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستة مائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الثمانمائة درهم رجلا يحج بها عنه ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام أرى ان يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة « 2 » .
وفي معناها روايات أخر واردة في ذاك الباب بعينه كلها تدل على أن الوصي ضامن لما أتلف ووضعه في غير موضعه ، وعليه ان يغرم من ماله ويأتي بالوصية على وجهها .
الطائفة التاسعة : ما ورد في أبواب العارية
وانها إذا هلكت وكان صاحبها مأمونا لا غرم عليه ، والذي يدل بمفهومه على أنه لو لم يكن مأمونا واحتمل في حقه التفريط
هامش
« 1 » الوسائل ج 13 أبواب أحكام الرهن الباب 7 الحديث 2 .
« 2 » الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا الباب 37 الحديث 1 .