واي شبيه لمثل هذا الحكم في الأحكام الشرعية ؟
ومثل هذا الاستبعاد وان لم يكن بنفسه دليلا في الأحكام الفقهية الا انه يمكن جعله تأييدا لما ذكرنا .
ويؤيده أيضا بعض ما ورد في عدم جواز التصريح باسم غيره عليه السّلام من الأئمة عليهم السلام عند التقية ، فلا يختص الحكم باسمه الشريف مثل ما رواه الكليني بإسناده إلى عنبسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إياكم وذكر على وفاطمة ( عليهما السلام ) فان الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر على وفاطمة « 1 » .
ومن العجب ما حكى عن الصدوق قدس سره انه بعد الاعتراف بالتصريح باسمه في رواية اللوح قال جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم والذي اذهب اليه النهي عن التسمية انتهى .
وقد عرفت انه لا ينحصر التصريح باسمه الشريف برواية اللوح ولا ينحصر الدليل بروايات الطائفة الرابعة المصرحة بالاسم ، ومع ذلك لم لم يختر - القول بالجواز عند عدم التقية كما اختاره صاحب الوسائل ويظهر من كثير من الأصحاب ؟
فلعله رآه موافقا للاحتياط ، وهو وان كان كذلك الا ان الاحتياط في عمل النفس شيء والفتوى بالاحتياط شيء آخر ، وبالجملة هذا الاحتياط ضعيف جدا لا يجب مراعاته .
فتلخص عن جميع ، ما ذكر جواز التسمية باسمه الشريف - وهو « محمد
هامش
« 1 » الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف .