هذا ما عثرنا عليه من الأقوال في المسئلة ولعل المتتبع يعثر على أقوال أخر في كلماتهم ، ولكن المهم تحقيق الحال بينها .
فنقول : التحقيق ان منشأ الخلاف في المسئلة هو اختلاف السنة الروايات الواردة فيها :
فبعضها مطلقة لم يذكر فيها سوى عنوان المصى والتجاوز عن الشيء ؛ كرواية محمد بن مسلم « 1 » ورواية ابن أبي يعفور « 2 » وظاهر رواية بكير بن أعين « 3 » ورواية أخرى لمحمد ابن مسلم « 4 » المشتملة على تعليل الحكم وكذا ما قبلها ، وبعض الروايات الخاصة الواردة في أبواب الوضوء والصلاة كقوله في رواية محمد بن مسلم كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه « 5 » .
وبعضها الأخر مقيد بالدخول في الغير مثل رواية زرارة « 6 » وإسماعيل بن جابر « 7 » وصدر رواية ابن أبي يعفور ورواية أخرى لزرارة نقلناها عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز « 8 » .
فحينئذ يقع البحث في أن وجه الجمع بين الطائفتين ما ذا .
هل هو بتقييد المطلقات بما قيد بالدخول في الغير ، كما هو قضية المطلق والمقيد
هامش
« 1 » نقلناه تحت الرقم الثالث من الروايات العامة .
« 2 » نقلناه تحت الرقم الرابع من الروايات العامة .
« 3 » نقلناه تحت الرقم الخامس من الروايات العامة .
« 4 » نقلناه تحت الرقم السادس من الروايات العامة .
« 5 » نقلناه تحت الرقم الأول من الروايات الخاصة .
« 6 » نقلناها تحت الرقم 1 من الروايات العامة .
« 7 » نقلناه تحت الرقم 2 من الروايات العامة .
« 8 » نقلناه تحت الرقم 7 من الروايات العامة .